إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق…
لديك حساب؟ دخول