تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى…
لديك حساب؟ دخول