تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الأول: في خرج القيدية
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الأول: في خرج القيدية
تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق…
لديك حساب؟ دخول