النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو ‹ فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .