تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج…
لديك حساب؟ دخول