إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة…
لديك حساب؟ دخول