الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل…
لديك حساب؟ دخول