كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الأول: في خرج القيدية
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الأول: في خرج القيدية
كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها…
لديك حساب؟ دخول