لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة…
لديك حساب؟ دخول