كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على…
لديك حساب؟ دخول