إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن…
لديك حساب؟ دخول