أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها