تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة…
لديك حساب؟ دخول