إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء…
لديك حساب؟ دخول