إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو…
لديك حساب؟ دخول