من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب…
لديك حساب؟ دخول