إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات…
لديك حساب؟ دخول