إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى…
لديك حساب؟ دخول