النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الخامس: في الصيارف
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .