تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها…
لديك حساب؟ دخول