إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد…
لديك حساب؟ دخول