من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل الحادي عشر: في العقوبات
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن…
لديك حساب؟ دخول