يمتنع حجز الأشياء الآتية :
أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت .
ثانيا-…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
يمتنع حجز الأشياء الآتية :
أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت .
ثانيا-…
لديك حساب؟ دخول