إذا كان المراد جلبه أميا ولم يكن له ختم يؤخذ أثر إبهامه على…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الخامس: في أوراق الجلب
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الخامس: في أوراق الجلب
إذا كان المراد جلبه أميا ولم يكن له ختم يؤخذ أثر إبهامه على…
لديك حساب؟ دخول