تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على…
لديك حساب؟ دخول