جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الإفلاس
نظام الإفلاس
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
231
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار…
المادة الثالثة
1- يعد ما يأتي كيانا منظما في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.…
المادة الرابعة
تسري أحكام النظام على كل من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية…
المادة الخامسة
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية…
المادة السادسة
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص…
المادة السابعة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته…
المادة الثامنة
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
المادة التاسعة
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع…
المادة العاشرة
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر…
المادة الحادية عشرة
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس
المادة الثانية عشرة
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الثالثة عشرة
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من…
المادة الرابعة عشرة
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الخامسة عشرة
1- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد…
المادة السادسة عشرة
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعدا لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوما من تاريخ افتتاح…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
المادة السابعة عشرة
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريرا معدا من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول…
المادة الثامنة عشرة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة ل (ثلاثين) يوما…
المادة التاسعة عشرة
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
المادة العشرون
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح…
المادة الحادية والعشرون
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
المادة الثانية والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل…
المادة الثالثة والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثرا في أي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف…
المادة الرابعة والعشرون
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفا فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء…
المادة الخامسة والعشرون
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفا فيه إذا كان الإنهاء ضروريا لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على…
المادة السادسة والعشرون
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 2- يستثنى من…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
المادة السابعة والعشرون
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على…
المادة التاسعة والعشرون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح…
المادة الحادية والثلاثون
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولا إذا صوتت…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح
المادة الثانية والثلاثون
إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعدا لجلسة التصديق عليه.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح
المادة الرابعة والثلاثون
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال…
المادة الخامسة والثلاثون
يعد المقترح مستوفيا لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
المادة السادسة والثلاثون
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح
المادة السابعة والثلاثون
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
المادة الثامنة والثلاثون
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين…
المادة التاسعة والثلاثون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب - إذا لم يتحقق النصاب…
المادة الأربعون
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الحادية والأربعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثرا أو مفلسا. ب- استيفاء شروط افتتاح…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
المادة الثانية والأربعون
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: أ…
المادة الثالثة والأربعون
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب…
المادة الخامسة والأربعون
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقا…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالبات
المادة السادسة والأربعون
معدّل
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراء
المادة السابعة والأربعون
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
المادة الثامنة والأربعون
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد…
المادة التاسعة والأربعون
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
المادة الخمسون
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب…
المادة الحادية والخمسون
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون
1- لا يجوز أن يعين أمينا أو خبيرا كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين…
المادة الثالثة والخمسون
للمحكمة أن تعين قاضيا أو أكثر -وفقا لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة والخمسون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم…
المادة الخامسة والخمسون
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء
المادة السادسة والخمسون
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
المادة السابعة والخمسون
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح…
المادة الثامنة والخمسون
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة…
المادة التاسعة والخمسون
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
المادة الستون
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات…
المادة الحادية والستون
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوما من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قرارا بإنهاء أي عقد…
المادة الثانية والستون
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
المادة الثالثة والستون
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات
المادة الرابعة والستون
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين
المادة الخامسة والستون
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلا لدعوى من الغير، وغير ذلك…
المادة السادسة والستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغير
المادة السابعة والستون
على من يملك أصولا تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
المادة الثامنة والستون
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقا لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة…
المادة التاسعة والستون
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط
المادة السبعون
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
المادة الحادية والسبعون
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة…
المادة الثانية والسبعون
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
المادة الثالثة والسبعون
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المادة الرابعة والسبعون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
المادة الخامسة والسبعون
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين…
المادة السادسة والسبعون
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقا…
المادة السابعة والسبعون
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (واحد وعشرين) يوما على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويت
المادة الثامنة والسبعون
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نصاب تصويت الدائنين
المادة التاسعة والسبعون
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
المادة الثمانون
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك…
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلا أي تصرف خلاف ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونة
المادة الثانية والثمانون
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترح
المادة الثالثة والثمانون
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمنا اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
المادة الرابعة والثمانون
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة…
المادة الخامسة والثمانون
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطة
المادة السادسة والثمانون
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
المادة السابعة والثمانون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق…
المادة الثامنة والثمانون
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة والثمانون
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال…
المادة التسعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثرا أو مفلسا. ب…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات
المادة الحادية والتسعون
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
المادة الثانية والتسعون
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا.
المادة الثالثة والتسعون
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى…
المادة الرابعة والتسعون
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين…
المادة الخامسة والتسعون
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظية
المادة السادسة والتسعون
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
المادة السابعة والتسعون
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب…
المادة الثامنة والتسعون
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضمانا شخصيا أو عينيا لضمان التزام المدين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء
المادة التاسعة والتسعون
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعدا…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
المادة المائة
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصيا في…
المادة الأولى بعد المائة
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
المادة الثانية بعد المائة
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
المادة الثالثة بعد المائة
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول…
المادة الرابعة بعد المائة
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسبا لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول…
المادة الخامسة بعد المائة
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن…
المادة السابعة بعد المائة
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
المادة الثامنة بعد المائة
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من…
المادة التاسعة بعد المائة
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح…
المادة العاشرة بعد المائة
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائيا في إجراء التصفية، ويخصم من…
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو…
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوما المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر…
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- يصدر الأمين قرارا بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقا لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقا لترتيب الأولوية…
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه…
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أيا من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته…
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاك
المادة العشرون بعد المائة
1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. 2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها والتوزيع النهائي على…
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا…
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى…
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية…
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلا من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرا أو مفلسا، أن يصدر قرارا بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي…
المادة الثلاثون بعد المائة
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب(واحد وعشرين) يوما على الأقل وفقا لما تنص عليه الأنظمة…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين)…
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
1- يقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير…
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترح
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقا للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولا إذا…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترح
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقدا -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين)…
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا…
المادة الأربعون بعد المائة
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثرا أو مفلسا. ب- استيفاء…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالات
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة…
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلا من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسا أو متعثرا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم…
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالبات
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
معدّل
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أمينا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة الخمسون بعد المائة
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى…
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط…
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويت
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولا إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون…
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذا من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة…
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء…
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثرا…
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالات
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة…
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
المادة الستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
المادة الحادية والستون بعد المائة
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلا من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثانية والستون بعد المائة
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرا أو مفلسا، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
المادة الثالثة والستون بعد المائة
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو…
المادة الرابعة والستون بعد المائة
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة…
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالات
المادة السادسة والستون بعد المائة
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدف
المادة السابعة والستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
المادة الثامنة والستون بعد المائة
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
المادة التاسعة والستون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح…
المادة السبعون بعد المائة
1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد…
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال…
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقا لما تحدده اللائحة. 2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء…
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. 2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- تصدر لجنة الإفلاس قرارا بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من…
المادة الثمانون بعد المائة
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة…
الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقا لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح…
الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد…
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
يعد التمويل مضمونا إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضمونا برهن أصل للمدين ليس محلا لرهن آخر. ج - مضمونا برهن أصل للمدين يكون…
الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم…
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضمونا أو غير مضمون- متى…
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلا ذا أولوية.
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التسوية…
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض…
المادة التسعون بعد المائة
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين…
الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل…
الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدة
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديونا أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. 2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد…
الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.
الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع…
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية…
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما…
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة…
الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
المادة المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص…
المادة الأولى بعد المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه…
المادة الثانية بعد المائتين
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى…
المادة الثالثة بعد المائتين
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أيا من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد…
المادة الرابعة بعد المائتين
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلا لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد…
المادة الخامسة بعد المائتين
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان…
المادة السادسة بعد المائتين
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أيا من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
المادة السابعة بعد المائتين
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المادة الثامنة بعد المائتين
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة التاسعة بعد المائتين
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب فعلا مجرما أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ…
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
المادة العاشرة بعد المائتين
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهرا السابقة…
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير…
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفا في التصرف الذي أبرمه المدين.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف…
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام…
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال…
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء…
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين…
المادة العشرون بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح…
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر…
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس…
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والعشرين…
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلا يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها…
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب…
المادة الثلاثون بعد المائتين
يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم…
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوما) من تاريخ نشره.