يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية…السابقةالمادة الثالثة والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)