1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته…