1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل…
لديك حساب؟ دخول