تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

بقيت لك 3 مواد اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقا لما تحدده اللائحة.

2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقا لما تحدده اللائحة.