النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقدا -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوما من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.