النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.
2- يعد المقترح مقبولا إذا وافق عليه كل مما يأتي:
أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.
ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.