النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلا أي تصرف خلاف ذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلا أي تصرف خلاف ذلك.