النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:
أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمنا اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقا لما تحدده اللائحة.
ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.