لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب…
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب…