تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف

المادة الثانية والستون بعد المائة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرا أو مفلسا، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.