إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو…السابقةالمادة الخامسة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)