1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة…
لديك حساب؟ دخول