لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضمانا شخصيا أو عينيا لضمان التزام المدين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضمانا شخصيا أو عينيا لضمان التزام المدين.