يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.