تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب فعلا مجرما أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائدا كل من ارتكب فعلا مجرما أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.