1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق…
لديك حساب؟ دخول