للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.