النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقا لما تحدده اللائحة.