يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسا أو متعثرا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسا أو متعثرا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.