كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلا ذا أولوية.
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلا ذا أولوية.