تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالبات

المادة السادسة والأربعون

بقيت لك 3 مواد اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.