النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.