تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- يقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.

2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.