النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلا من إجراء التصفية لصغار المدينين.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلا من إجراء التصفية لصغار المدينين.